الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: صَومُ المَرأةِ بدُونِ إذنِ زَوجِها


لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نَفلًا وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِه [1090]   الإذنُ قد يكونُ تصريحًا، وقد يكون تلويحًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/1407)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (7/24)، ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) لابن باز (4/68)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/239). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1091]   استثنى بعضُ الحَنَفيَّةِ ما إذا كان الزَّوجُ مَريضًا أو صائمًا أو مُحرِمًا بحَجٍّ أو عُمرةٍ. ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 426)، ((الفتاوى الهندية)) (1/201)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/376). ، والمالِكيَّةِ [1092]   خصَّ المالِكيَّةُ الحُرمةَ بما إذا كان الزوجُ مُحتاجًا إلى امرأتِه. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/453)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/541). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/265). ، والشَّافِعيَّةِ [1093]   استثنى الشَّافِعيَّةُ ما لا يتكَرَّرُ صَومُه كعَرَفةَ وعاشوراءَ، فلها صومُه بغير إذنِه، إلَّا إذا منعها. ((المجموع)) للنووي (6/392)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/95). ، والحَنابِلةِ [1094]   ((الفروع)) لابن مفلح (5/208)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/188).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه... )) [1095]   أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026).

انظر أيضا: