الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه


جِسم الجُنُبِ وعَرَقه، طاهرٌ.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقِيه في بعضِ طَريقِ المدينة وهو جنُبٌ، فانخنستُ منه، فذهب فاغتسَل، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ جنُبًا؛ فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: سبحانَ اللهِ! إنَّ المُسلِمَ لا يَنجُسُ )) رواه البخاري (283)، واللفظ له، ومسلم (371).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على طهارةِ جِسمِ الجُنُب: النوويُّ قال النوويُّ: (قال أصحابُنا وغيرهم: أعضاء الجنُبِ والحائِضِ والنُّفساء وعرَقُهم، طاهِرٌ، وهذا لا خِلاف فيه بين العلماء). ((المجموع)) (2/150، 151). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (هذا متَّفق عليه بين الأئمَّة: أنَّ بدَنَ الجنُب طاهِرٌ، وعَرَقَه طاهِرٌ، والثوب الذي يكون فيه عَرَقُه طاهِرٌ). ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/58).
ونقَل الإجماعَ على طهارةِ عرَقِ الجُنُب: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنَّ عَرَقَ الجنُب، طاهِرٌ). ((الإجماع)) (26). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء في طهارةِ عرَق الجنُب وعرَق الحائِض). ((الاستذكار)) (1/299). ، والبغويُّ قال البغوي: (اتَّفقوا على طهارةِ عرَق الجنُبِ والحائِض). ((شرح السنة)) (2/30).

انظر أيضا: