الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: نفقة الزَّوجة النَّاشِز


 تَسقُطُ النَّفَقةُ عن الزَّوجِ إذا نَشَزت الزَّوجةُ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [928]     ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 313)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52). ، والمالِكيَّةِ [929]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/559)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/553). ، والشَّافِعيَّةِ [930]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/332)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/209)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/385). ، والحَنابِلةِ [931]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). ، وهو قَولُ عامَّةِ السَّلَفِ [932]     قال ابنُ قُدامة: (لا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور). ((المغني)) (8/236). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [933]     قال المواق: (قال الأبهريُّ وغيرُه: أجمَعوا على أنَّ النَّاشِزَ لا نَفَقةَ لها). ((التاج والإكليل)) (4/188). وقال ابنُ قدامة: (النَّاشِزُ... فلا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وقال الحَكَمُ: لها النَّفَقةُ. وقال ابنُ المنذر: لا أعلَمُ أحدًا خالف هؤلاءِ إلَّا الحَكَمَ، ولعَلَّه يَحتَجُّ بأنَّ نُشوزَها لا يُسقِطُ مَهرَها، فكذلك نَفَقتُها). ((المغني)) (8/236). وخالف في ذلك أيضًا المالِكيَّةُ في روايةٍ عِندَهم. يُنظر: ((التاج والإكليل)) (4/188). ؛ وذلك لأنَّ النَّفَقةَ في مُقابَلةِ التَّمكينِ، فتَسقُطُ بسُقوطِه [934]     ((المغني)) لابن قدامة (8/236)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467).

انظر أيضا: