الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ ما مضى على الزَّوجِ 


لا تَسقُطُ نَفَقةُ ما مضى على الزَّوجِ، وتَصيرُ دَينًا للزَّوجةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [911]     تَسقُطُ النَّفَقةُ عند المالِكيَّةِ في حالةِ الإعسارِ وتصيرُ دينًا عليه، إن أعسَرَ بعد يُسرٍ. ((الشرح الكبير)) للدردير (2/517)، ((منح الجليل)) لعليش (4/403). ، والشَّافِعيَّةِ [912]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/423)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/426). ، والحَنابِلةِ [913]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/276)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/625).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ الله تعالى عنه كتَبَ إلى أُمَراءِ الأجنادِ في رِجالٍ غابُوا عن نِسائِهم، يأمُرُهم أن يأخُذوهم أن يُنفِقُوا أو يُطَلِّقوا، فإن طَلَّقوا بَعَثوا بنَفَقةِ ما حَبَسوا [914]     أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/236)، والبيهقي (16124). ذكر ثبوتَه الشافعيُّ في ((الأم)) (5/339)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/243).
ثانيًا: أنَّ ذلك حَقٌّ يجِبُ مع اليَسارِ والإعسارِ، فلا يَسقُطُ بمُضِيِّ الزَّمانِ، كالدَّينِ [915]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/226).
ثالثًا: لأنَّ النَّفَقةَ مِن بابِ المعاوَضةِ، فلا تَسقُطُ بمُضيِّ الزَّمانِ [916]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/484).

انظر أيضا: