الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المَبحَثُ الثَّاني: تَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ [787]     لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ والله أعلمُ) ((مجموع الفتاوى)) (34/131) وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا) ((زاد المعاد)) (5/424) ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)