الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنَبيًّا


لا تَسقُطُ الحَضانةُ إذا لم يكُنْ زَوجُ الحاضِنةِ أجنبيًّا مِن الطِّفلِ [739]     الجُمهورُ مِن المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ قالوا: يُشتَرَطُ في عدَمِ سُقوطِ حَضانةِ الحاضِنةِ: أن يكونَ الزَّوجُ قَريبًا وله حَقُّ الحَضانةِ وإن كان غيرَ مَحرَمٍ للطِّفلِ، واشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [740]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/183). ، والمالِكيَّةِ [741]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/427)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/760). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصح- [742]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230). ، والحَنابِلةِ [743]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/204)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/313).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حَديثُ قِصَّةِ ابنةِ حَمزةَ في صُلحِ الحُدَيبيةِ، ((وفيها أنَّها تَبِعَتْهم وقالت: يا عَمِّ يا عَمِّ، فتناوَلَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخَذَ بِيَدِها، وقال لفاطِمةَ عليها السَّلامُ: دُونَك ابنةَ عَمِّك، حَمَلَتْها، فاختَصَم فيها عليٌّ وزيدٌ وجَعفرٌ، فقال عليٌّ: أنا أحَقُّ بها وهي ابنةُ عَمِّي، وقال جَعفرٌ: ابنةُ عَمِّي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ، وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا مِنكَ، وقال لجَعفرٍ: أشبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لِزَيدٍ: أنتَ أخونا ومَولانا )) [744]     رواه البخاري (2699 ).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((فقَضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأمِّ)) دليلٌ على أنَّ تزويجَ الحاضِنةِ بقَريبِ الطِّفلِ لا يُسقِطُ حَضانتَها [745]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/331)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/540).
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ إن كان قريبًا للمَحْضونِ حَمَلَتْه الشَّفَقةُ على كفالتِه ومُراعاتِه، بخِلافِ الأجنبيِّ [746]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/358)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/230).
ثالثًا: لانتفاءِ الضَّرَرِ عن المَحْضونِ [747]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47).

انظر أيضا: