الموسوعة الفقهية

 الفَصلُ الثَّاني: الشَّكُّ في الرَّضاعِ


لا يَثبُتُ الرَّضاعُ بالشَّكِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [647]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/238)، ((الفتاوى الهندية)) (3/361)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/212). ويُنظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (2/181)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/120). ، والمالِكيَّةِ [648]     نفى المالِكيَّةُ الرَّضاعَ بالشَّكِّ في وجودِ اللَّبَنِ وعَدَمِه، أمَّا إذا كان الشَّكُّ في الموجودِ: هل هو لبنٌ أم لا؛ فلا عبرةَ به عندَهم، ويَثبُتُ به التَّحريمُ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/426)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/502). ، والشَّافِعيَّةِ [649]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/65). ، والحَنابِلةِ [650]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/133)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/221). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّضاعِ [651]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/133)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/454).




انظر أيضا: