الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بمائِعٍ وغَلَب المائِعُ


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بمائِعٍ، وغَلَب المائِعُ على اللَّبَنِ؛ لا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [594]     ((البناية)) للعيني (5/271)، ((الفتاوى الهندية)) (1/344). ، والمالِكيَّةِ [595]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/427)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ، والحَنابِلةِ [596]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/601). ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ [597]     قال ابنُ قدامة: (حُكِيَ عن ابنِ حامدٍ أنَّه قال: إن كان الغالِبُ اللَّبَنَ حَرَّم، وإلَّا فلا. وهو قَولُ أبي ثور، والمُزَني). ((المغني)) (8/175). ؛ وذلك أنَّ المغلوبَ غيرُ مَوجودٍ حُكمًا، فلا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ [598]     ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/224).

انظر أيضا: