الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا خُلِطَ لبن المرأة بمائِعٍ غَيرِه وغَلَب على المائِعِ


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بمائِعٍ غَيرِه، وغَلَب اللَّبنُ على المائِعِ؛ تعلَّق به التَّحريمُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [560]     ((البناية)) للعيني (5/271)، ((الفتاوى الهندية)) (1/344). ، والمالِكيَّةِ [561]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/427)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ، والشَّافِعيَّةِ [562]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415). ، والحَنابِلةِ [563]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/248)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اللَّبَنَ هو الغالِبُ؛ فالحُكمُ له [564]     ((البناية)) للعيني (5/271).
ثانيًا: لأنَّ المغلوبَ لا حُكمَ له، فصار كالمعدومِ حُكمًا [565]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415).

انظر أيضا: