الفَصلُ الخامس: إحدادُ المرأةِ على غيرِ زَوجِها التشكيل
لا يجوزُ للمَرأةِ أن تُحِدَّ على غَيرِ زَوجِها فوقَ ثلاثِ لَيالٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [461] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/35)، ((البناية)) للعيني (5/622). ، والمالِكيَّةِ [462] ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/142)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/260). ، والشَّافِعيَّةِ [463] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/408)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/54). ، والحَنابِلةِ [464] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/203)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/579). .
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فَوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا)) [465] أخرجه البخاري (5334) واللفظ له، ومسلم (1486). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه جوازُ إحدادِ المرأةِ على غَيرِ زَوجِها ثلاثةَ أيَّامٍ، وتَحريمُه فوقَ ثلاثةٍ [466] ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/621). .
2- عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ قال: ((تُوفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فلمَّا كان اليومُ الثَّالِثُ دَعَت بصُفرةٍ، فتمَسَّحَت به وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا بزَوجٍ)) [467] أخرجه البخاري (1279). .