الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِن عِدَّةِ الطَّلاقِ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ


إذا طَلَّق الرَّجُلُ زوجَتَه طَلاقًا رَجعيًّا، ثمَّ تُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ عِدَّتِها؛ فإنَّها تَنتَقِلُ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [324]     قال ابنُ المنذر: (أجمَعَ كُلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زوجتَه طَلاقًا يملِكُ رَجعَتَها، ثمَّ تُوفِّيَ قبل انقِضاءِ عِدَّةِ المرأةِ: أنَّ عليها عِدَّةَ الوفاةِ). ((الأوسط)) (9/540). ويُنظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (5/358). ، وابنُ رُشدٍ [325]     قال ابنُ رشد: (أمَّا مَن فَرَّق بين البائِنِ والرَّجعيِّ فبَيِّنٌ؛ وذلك أنَّ الرَّجعيَّ فيه شَبَهٌ مِن أحكامِ العِصمةِ؛ ولذلك وقَعَ فيه الميراثُ باتِّفاقٍ إذا مات وهي في عِدَّةٍ مِن طَلاقٍ رَجعيٍّ، وأنَّها تنتَقِلُ إلى عِدَّة الموتِ). ((بداية المجتهد)) (3/113). ، وابنُ قُدامةَ [326]     قال ابنُ قدامة: (إذا مات زوجُ الرَّجعيَّةِ استأنفت عِدَّةَ الوفاةِ؛ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، بلا خِلافٍ). ((المغني)) (8/116). ، وابنُ تَيميَّةَ [327]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (فأمَّا إن كان الطَّلاقُ رَجعيًّا في الصِّحَّةِ والمَرَضِ، ومات قبل انقِضاءِ العِدَّةِ؛ فهذه زوجتُه تَرِثُ وعليها عِدَّةُ الوفاةِ، باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (31/372).
ثانيًا: لأنَّ عِدَّةَ الوفاةِ للتعَبُّدِ لا للاستِبراءِ [328]     ((منح الجليل)) لعليش (4/311).
ثالثًا: لأنَّ المُطَلَّقةَ الرَّجعيَّةَ زَوجةٌ ما دامت في العِدَّةِ، يَلحَقُها طَلاقُه، ويَنالُها مِيراثُه؛ فاعتَدَّت للوفاةِ، كغَيرِ المُطَلَّقةِ [329]     ((المغني)) لابن قدامة (8/116).

انظر أيضا: