الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ مِنَ الأقراءِ أو الأشهُرِ إلى وَضعِ الحَملِ


تتحَوَّلُ مَنِ اعتَدَّت بالأقراءِ أو الأشهُرِ إلى وَضعِ الحَملِ إذا ظهَرَ بها الحَملُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [318]     استثنى بعضُ الحَنَفيَّةِ زوجةَ الصَّغيرِ فيما إذا وَلَدَت لأكثَرَ مِن نِصفِ حَولٍ، فتعتَدُّ بالأشهُرِ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/507، 511، 512). ، والمالِكيَّةِ [319]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/149)، ((منح الجليل)) لعليش (4/297، 307). ، والشَّافِعيَّةِ [320]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 254)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/377). ، والحَنابِلةِ [321]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/112)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/419).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطَّلاق: 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المُعتَدَّةَ إذا ظهَرَ فيها حَملٌ فعِدَّتُها بوَضعِ الحَملِ [322]     ((تفسير القرطبي)) (18/165)، ((تفسير ابن كثير)) (8/172).
ثانيًا: لأنَّ الحَملَ أقوى في براءةِ الرَّحِمِ قَطعًا، فتَنتَقِلُ إليه [323]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/241)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/389).

انظر أيضا: