الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ


يجِبُ على المُعتَدَّةِ مِن طلاقٍ رَجعيٍّ أن تبيتَ في بيتِ الزَّوجيَّةِ [286]     يقَعُ بعضُ النِّساء في خطأٍ فاحش؛ يُساعدهنَّ عليه صُويحباتُهنَّ، وربَّما آباؤُهنَّ وأُمَّهاتُهنَّ، وهو خروجُهنَّ من بيتِ الزوجيَّة بمُجرَّد ما يقعُ الطلاقُ الرَّجعي؛ بزعْم أنَّ الطلاقَ إهانةٌ من الزوج، وأنَّ الخروجَ من البيت فيه إكرامٌ لهنَّ، مع أنَّ بقاءَ المرأةِ في بيت زوْجها فيه امتثالٌ لأمْر الله تعالى، وهو من أعظمِ الأسبابِ لرُجوعِها إلى زوجِها، ولَمِّ الشَّمل بينهما. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [287]     ((مختصر القدوري)) (ص: 170)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/279). ، والمالِكيَّةِ [288]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/623)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/510). ، والشَّافِعيَّةِ [289]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 257)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/259). ، والحَنابِلةِ [290]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/206)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/586).
الدَّليل مِنَ الكتابِ:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الطلاق: 1.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: وَلَا يَخْرُجْنَ نَهيٌ مِنَ اللهِ تعالى أن تخرُجَ المرأةُ المُطَلَّقةُ مِن مَسكَنِها الذي طُلِّقَت فيه، فلا تبيتُ إلَّا به [291]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/206)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/586). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (2/384).

انظر أيضا: