الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وسُكْناها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا


تَجِبُ النَّفَقةُ والسُّكنى للمُطَلَّقةِ البائِنِ الحامِلِ في العِدَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الله عزَّ وجلَّ أوجَب على الزَّوج الإنفاق للمُطَلَّقةِ البائِنِ إذا كانت حاملًا [246]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/481).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الكَاسَاني [247]     قال الكاساني: (إن كان الطَّلاقُ ثلاثًا أو بائنًا فلها النَّفَقةُ والسُّكنى إن كانت حامِلًا، بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (3/209). ، وابنُ قُدامةَ [248]     قال ابنُ قدامة: (إذا كانت المبتوتةُ حامِلًا وجَبَ لها السُّكنى، روايةً واحدةً. ولا نعلَمُ بين أهلِ العِلمِ خِلافًا فيه). ((المغني)) (8/165). وقال أيضًا: (جملةُ الأمرِ: أنَّ الرَّجُلَ إذا طَلَّق امرأتَه طَلاقًا بائِنًا، فإمَّا أن يكونَ ثلاثًا، أو بخُلعٍ، أو بانت بفَسخٍ وكانت حامِلًا؛ فلها النَّفَقةُ والسُّكنى، بإجماعِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (8/232). ، والقُرطبيُّ [249]     قال القرطبي: (لا خِلافَ بين العُلَماءِ في وجوبِ النَّفَقةِ والسُّكنى للحامِلِ المُطَلَّقةِ ثلاثًا أو أقَلَّ مِنهُنَّ، حتى تَضَع حَمْلَها). ((تفسير القرطبي)) (18/168). ، والزَّركشيُّ [250]     قال الزركشي: (إذا بانت المرأةُ مِن زَوجِها بطَلاقٍ أو فَسخٍ أو غيرِ ذلك، فلا يخلو إمَّا أن تكونَ حامِلًا أو حائِلًا، فإن كانت حامِلًا فلها النَّفَقةُ والسُّكنى إجماعًا). ((شرح مختصر الخرقي)) (6/21). ، والعَينيُّ [251]     قال العينيُّ عن نَفَقة وسُكنى المُطَلَّقةِ المبتوتةِ الحامل: (فإنَّها تجِبُ لها بالإجماعِ). ((البناية)) (5/688).
ثالثًا: لأنَّ الحَملَ وَلَدُه، فيَلزَمُه الإنفاقُ عليه، ولا يُمكِنُه النَّفَقةُ عليه إلَّا بالإنفاقِ عليها، فوجَبَ، كما وَجَبَت أُجرةُ الرَّضاعِ [252]     ((المغني)) لابن قدامة (8/232).
رابعًا: أنَّها امرأةٌ مَحبوسةٌ بسَبَبِ الحَملِ الذي بها مِن زَوجِها؛ فيَجِبُ لها السُّكنى [253]     ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (4/155).

انظر أيضا: