الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: انتظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ في الرَّجعيَّةِ


إذا كان الرَّجُلُ مُتَزَوِّجًا أربعًا فطَلَّقَ إحداهُنَّ طلاقًا رجعيًّا، يجِبُ عليه أن يَنتَظِرَ انقِضاءَ عِدَّتِها إذا أراد أن يتزوَّجَ خامِسةً، وإذا كان مُتَزوِّجًا واحِدةً فطَلَّقَها طلاقًا رجعيًّا لِيَتزوَّجَ أربعًا غَيرَها، يجِبُ عليه أن ينتَظِرَ انقِضاءَ عِدَّتِها، كما يجِبُ عليه أيضًا أن ينتَظِرَ انقِضاءَ العِدَّةِ إذا طَلَّق امرأةً لِيَتزوَّجَ أُختَها، أو عَمَّتَها، أو خالتَها، أو بنتَ أخيها، أو بنتَ أُختِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك في الجُمْلة: ابنُ عبدِ البَرِّ [220]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا خِلافَ بينَ العُلَماءِ فيمن له أربَعُ نِسوةٍ يُطَلِّقُ إحداهُنَّ طَلقةً يَملِكُ رَجعَتَها: أنَّه لا يَحِلُّ له نِكاحُ غَيرِها حتى تنقَضيَ عِدَّتُها؛ لأنَّها في حُكمِ الزَّوجاتِ: في النَّفَقةِ، والسُّكنى، والميراثِ، ولُحوقِ الطَّلاقِ والإيلاءِ والظِّهارِ واللِّعانِ؛ كالتي لم تُطَلَّقْ منهنَّ سواءً). ((الاستذكار)) (5/541). ، وابنُ قُدامةَ [221]     قال ابنُ قدامة: (تَحرُمُ عليه أُختُها، وعَمَّتُها، وخالتُها، وبِنتُ أخيها، وبنتُ أُختِها: تحريمَ جَمعٍ، وكذلك إن تزوَّج الحُرُّ أربعًا حُرِّمَت الخاِمسةُ تحريمَ جَمعٍ، وإن تزوَّج العَبدُ اثنتَينِ حُرِّمَت الثالثةُ تحريمَ جَمعٍ، فإذا طلَّقَ زوجتَه طلاقًا رَجعيًّا، فالتحريمُ باقٍ بحالِه في قولِهم جميعًا). ((المغني)) (7/88). ، والقُرطبيُّ [222]     قال القُرطبي: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ الرَّجُلَ إذا طَلَّق زَوجتَه طَلاقًا يَملِكُ رَجعَتَها: أنَّه ليس له أن يَنكِحَ أُختها أو أربعًا سِواها، حتى تنقَضِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ). ((تفسير القرطبي)) (5/119). ، وابنُ تَيميَّةَ [223]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (تحريمُ الجَمعِ يزولُ بزَوالِ النِّكاحِ؛ فإذا ماتت إحدى الأربَعِ أو الأُختَينِ، أو طَلَّقَها، أو انفَسَخ نِكاحُها وانقَضَت عِدَّتُها: كان له أن يَتزوَّجَ رابعةً، ويتزوَّجَ الأُخت الأخرى، باتِّفاقِ العُلَماءِ، وإن طَلَّقَها طلاقًا رَجعيًّا لم يكُنْ له تزوُّجُ الأخرى عند عامَّةِ العُلَماء؛ الأئمَّةِ الأربعةِ وغَيرِهم). ((مجموع الفتاوى)) (32/72).
ثانيًا: لأنَّ المرأةَ التي طُلِّقَت طَلاقًا يَملِكُ زَوجُها رَجْعَتَها فيه: ما زالت في حُكمِ الزَّوجاتِ؛ في النَّفَقةِ، والسُّكنى، والميراثِ، ولُحوقِ الطَّلاقِ والإيلاءِ والظِّهارِ واللِّعانِ؛ كالتي لم تُطَلَّقْ مِنهُنَّ سَواءً [224]     ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/541).

انظر أيضا: