الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَبِيتُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في غيرِ بَيتِها


لا يجوزُ للمُتوَفَّى عنها زَوجُها أن تَبيتَ في غيرِ بيتها الذي كانت تسْكُنه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [97] عند الحَنَفيَّةِ: يجوزُ أن تمكُثَ في غيرِ بَيتِها أقَلَّ مِن نِصفِ اللَّيلِ. ((مختصر القدوري)) (ص: 170)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/37). ، والمالِكيَّةِ [98] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/394)، ((منح الجليل)) لعليش (4/335). ، والشَّافِعيَّةِ [99] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). ، والحَنابِلةِ [100]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/225)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/430). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [101]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (حديثُ سعدِ بنِ إسحاقَ هذا -يعني: حديثَ فُرَيْعةَ بنتِ مالكٍ-: مَشهورٌ عند الفُقَهاءِ بالحجازِ والعِراقِ، مَعمولٌ به عندهم، تلَقَّوه بالقَبولِ وأفتَوا به، وإليه ذهب مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ؛ كلُّهم يقولُ: إنَّ المُتوَفَّى عنها زَوجُها تعتَدُّ في بيتِها الذي كانت تسكُنُه، وسواءٌ كان لها أو لِزَوجِها، ولا تَبِيتُ إلَّا فيه حتى تنقَضيَ عِدَّتُها، ولها أن تخرُجَ نهارَها في حوائِجِها، وهو قَولُ عُمَرَ، وعُثمانَ، وابنِ مَسعودٍ، وأمِّ سَلمةَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عُمَرَ، وبه قال القاسِمُ بنُ مُحمَّدٍ، وعُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، وابنُ شِهابٍ). ((الاستذكار)) (6/214).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن فُرَيعةَ بنتِ مالِكٍ؛ أختِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالت: ((تُوُفِّيَ زَوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثمَّ دعاها فقال: امكُثي في بَيتِكِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا حتى يَبلُغَ الكِتابُ أجَلَه )) [102]     أخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (3532) واللفظ له، وابن ماجه (2031)، وأحمد (27087). صَحَّحه الذهلي كما في ((المحرر)) لابن عبد الهادي (385)، و((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (2/245)، وقال الترمذي (1204): حسنٌ صحيحٌ. وصَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/158)، وابن القيم في ((زاد المعاد)) (5/603)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/243)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3532).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((امكُثي في بَيتِك)) فيه دَلالةٌ على أنَّ المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَبِيتُ إلَّا في بيتها، ولا يجوزُ لها المَبِيتُ في غَيرِه [103]     ((معالم السنن)) للخطابي (3/287)، ((نخب الأفكار)) للعيني (11/178)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/296).

انظر أيضا: