الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ العِدَّةِ


أوَّلًا: تعظيمُ خَطَرِ عَقدِ النِّكاحِ، ورَفعُ قَدْرِه، وإظهارُ شَرَفِه [8]   ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51).
ثانيًا: أنَّ عِدَّةَ الوفاةِ حَرَمٌ لانقِضاءِ النِّكاحِ، ورعايةٌ لحَقِّ الزَّوجِ؛ ولهذا تُحِدُّ المتوفَّى عنها في عِدَّةِ الوَفاةِ رِعايةً لحَقِّ الزَّوجِ، فجُعِلَت العِدَّةُ حَريمًا لحَقِّ هذا العَقدِ الذي له خَطَرٌ وشأنٌ، فيَحصُلُ بهذه فَصلٌ بينَ نِكاحِ الأوَّلِ ونِكاحِ الثَّاني، ولا يتَّصِلُ النَّاكِحانِ [9]   ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51).
ثالثًا: الاحتياطُ لحَقِّ الزَّوجِ، والقيامُ بحَقِّ اللهِ الذي أوجَبَه، وحَقِّ الولَدِ، ومَصلحةِ الزَّوجةِ؛ فحَقُّ الزَّوجِ ليتمَكَّنَ مِن الرَّجعةِ في العِدَّةِ، وحَقُّ اللهِ لوُجوبِ مُلازمتِها المنزِلَ، وحَقُّ الولَدِ لئَلَّا يَضيعَ نَسَبُه، ولا يُدرَى لأيِّ الواطِئَينِ، وحَقُّ المرأةِ لِما لها مِن النَّفَقةِ زَمنَ العِدَّةِ؛ لِكَونِها زوجةً تَرِثُ وتُورَثُ [10] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590).
رابعًا: العِلمُ ببَراءةِ الرَّحِمِ، وألَّا يجتَمِعَ ماءُ الواطِئَينِ فأكثَرَ في رَحِمٍ واحِدٍ، فتختَلِطَ الأنسابُ وتَفسُدَ، وفي ذلك مِن الفَسادِ ما تمنَعُه الشَّريعةُ والحِكْمةُ [11] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590).

انظر أيضا: