الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ


يترتَّبُ على اللِّعانِ ثُبوتُ الفُرقةِ بينَ الزَّوجَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [718]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/40)، ((مختصر القدوري)) (10/5234)، ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 83). ، والمالِكيَّةِ [719]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [720]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 251)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221). ، والحَنابِلةِ [721]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/82).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا سبيلَ لك عليها )) [722]     أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493) مُطوَّلًا من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهما.
2- عن نافعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أخبَرَه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَّق بين رجُلٍ وامرأةٍ قَذَفَها، وأحلَفَهما )) [723]     أخرجه البخاري (5313)، ومسلم (1493).
3- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((لاعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين رجُلٍ وامرأةٍ مِن الأنصارِ، وفَرَّق بينَهما )) [724]     أخرجه البخاري (5314)، ومسلم (1494).
ثانيًا: لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّهما لا يأتَلِفانِ، فلم يكُنْ في بقاءِ النِّكاحِ فائِدةٌ [725]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18).

انظر أيضا: