الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما لا يُشتَرَطُ في صِحَّةِ اللِّعانِ: البَصَرُ


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ المُلاعِنُ بَصيرًا، فيَصِحُّ لِعانُ الأعمى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [654]     ((المبسوط)) للسرخسي (7/37، 38)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/15). ، والمالِكيَّةِ [655]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/458). ، والشَّافِعيَّةِ [656]     ((الغرر البيهة)) لزكريا الأنصاري (4/336)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/37). ، والحَنابِلةِ [657]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/77)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/100). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [658]     قال ابنُ قدامة: (وبهذا قال الثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وهو قَولُ عطاءٍ). ((المغني)) (8/58). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [659]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قد أجمعوا أنَّ الأعمى يُلاعِنُ إذا قذف زوجتَه). ((الاستذكار)) (6/90).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ النور: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الأعمى رامٍ لزَوجتِه، فيَدخُلُ في عُمومِ الآيةِ [660]     ((المغني)) لابن قدامة (8/58).
ثانيًا: لأنَّ اللِّعانَ معنًى يُتخَلَّصُ به مِن مُوجِبِ القَذفِ، ولا فرْق في ذلك بين الأعْمى والبصِير [661]     يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/58).

انظر أيضا: