الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن تُكَذِّبَ المرأةُ الزَّوجَ في قَذْفِه، ويَستَمِرَّ تكذيبُها إلى انقِضاءِ اللِّعانِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [640]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/16)، ((العناية)) للبابرتي (4/281). ، والمالِكيَّةِ [641]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/464)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/464). ، والشَّافِعيَّةِ [642]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/351)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 250)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/216). ، والحَنابِلةِ [643]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/399). ؛ وذلك لأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا أن يُوجَدَ مِنَ الزَّوجَينِ، فإذا أقرَّت المرأةُ بالزِّنا تعَذَّرَ اللِّعانُ منهما؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُستحلَفُ على ما أقَرَّ به [644]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/79).

انظر أيضا: