الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تَعريفُ اللِّعانِ


اللِّعانُ لُغةً: مَصدرٌ لِقَولِك: لاعَنَ الرَّجُلُ زَوجتَه: إذا قذَفَها بالفُجورِ، ويُسَمَّى لِعانًا؛ لِما في آخِرِ كلامِ الرَّجُلِ مِن ذِكرِ اللَّعنةِ، وأصلُ اللَّعنِ: الطَّردُ والإبعادُ [610]     ((مختار الصحاح)) للجوهري (ص: 283)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 62)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/554).
اللِّعانُ اصطِلاحًا: شَهاداتٌ مُؤكَّداتٌ بالأيمانِ، مَقرونةٌ باللَّعنِ مِن جِهةِ الزَّوجِ وبالغَضَبِ مِن جِهةِ الزَّوجةِ، قائِمةٌ مَقامَ حَدِّ القَذفِ في حَقِّ الزَّوجِ، ومَقامَ حَدِّ الزِّنا في حَقِّ الزَّوجةِ [611]     ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 301)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/390).

انظر أيضا: