الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: دُخولُ الإيلاءِ على الظِّهارِ


اختلف العُلَماءُ في دُخولِ الإيلاءِ على الظِّهارِ؛ على قَولَينِ:القول الأول: لا يَدخُلُ الإيلاءُ على الظِّهارِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [556]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/5)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/107). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [557]     ((الأم)) للشافعي (5/294). ، وبه قال الأوزاعيُّ [558]     ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/307)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/110).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ لَفظَ الظِّهارِ صَريحٌ في إرادتِه، فلا يُنتَقَلُ إلى غيرِه [559]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/5).
ثانيًا: أنَّ الله نَصَّ على حُكمِ المُؤلي بالفَيءِ أو عزيمةِ الطَّلاقِ، ونَصَّ على حُكمِ المُظاهِرِ بإيجابِ كفَّارةٍ قبلَ المَسيسِ؛ فحُكمُ كُلِّ واحدٍ منهما مَنصوصٌ عليه، فغيرُ جائزٍ حَملُ أحدِهما على الآخَرِ؛ إذْ مِن حُكمِ المنصوصاتِ ألَّا يُقاسَ بَعضُها على بَعضٍ، وأنَّ كُلَّ واحدٍ منها مُجرًى على بابِه ومَحمولٌ على معناه دونَ غَيرِه [560]     ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/307).
ثالثًا: أنَّ معنى الإيلاءِ وقوعُ الحِنْثِ، ووجوبُ الكفَّارةِ بالوطءِ في المدَّةِ، ولا تتعَلَّقُ كفَّارةُ الظِّهارِ بالوَطءِ؛ فليس هو إذَنْ في معنى الإيلاءِ ولا في حُكمِه [561]     ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/307). القول الثاني: يَدخُلُ الإيلاءُ على الظِّهارِ إذا لم يُكَفِّرْ لظِهارِها، فتُضرَبُ له مُدَّةُ الإيلاءِ ويَثبُتُ له حُكمُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [562]     عند المالِكيَّةِ: يدخُلُ الإيلاءُ على الظِّهارِ إذا قَصَد الزَّوجُ الضَّرَرَ بأن يكونَ قادِرًا على الكفَّارةِ فلم يُكَفِّرْ. ((المدونة)) لسحنون (2/317)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/427)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/447)، ((منح الجليل)) لعليش (4/265). ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/110). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [563]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/274)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/186). ، والحَنابِلةِ [564]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/354). ؛ وذلك لوقوعِ الضَّرَرِ بقَدْرِ مُدَّةِ الإيلاءِ، فلَزِمَه حُكمُه [565]     ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/493).






 

انظر أيضا: