الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تعليقُ الظِّهارِ مِنَ الزَّوجةِ


يَصِحُّ تعليقُ الظِّهارِ مِنَ الزَّوجةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [528]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/240)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/108)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/472). ، والمالِكيَّةِ [529]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/299)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/455). ، والشَّافِعيَّةِ [530]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/354). ، والحَنابِلةِ [531]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/36)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/373).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَمينٌ، فجاز تعليقُه على شَرطٍ، كالإيلاءِ [532]     ((المغني)) لابن قدامة (8/14)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180).
ثانيًا: أنَّ الظِّهارَ أصلُه كان طَلاقًا، والطَّلاقُ يَصِحُّ تعليقُه بالشَّرطِ، فكذلك الظِّهارُ [533]     ((المغني)) لابن قدامة (8/14)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180).
ثالثًا: لأنَّه قَولٌ تَحرُمُ به الزَّوجةُ، فصَحَّ تعليقُه على شَرطٍ، كالطَّلاقِ [534]     ((المغني)) لابن قدامة (8/14).

انظر أيضا: