الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ العاشِرُ: من صِيَغ الظِّهارِ: قَولُه: أنتِ حرامٌ عليَّ كأمِّي


 إذا شَبَّه الرَّجُلُ زوجتَه بأمِّه في الحُرمةِ، فقال: أنتِ حَرامٌ عليَّ كأمِّي، ونوى الظِّهارَ؛ كان مُظاهِرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [382]     ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 297)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/5). ، والمالِكيَّةِ [383]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/433)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/116). ، والشَّافِعيَّةِ [384]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/83). ، والحَنابِلةِ [385]     عند الحَنابِلةِ: إنْ لم يُضِفِ التَّحريمَ إلى الأمِّ فهو ظِهارٌ مُطلَقًا، فمِن بابِ أَولى إن أضافه للأمِّ. ((الإقناع)) للحجاوي (4/83)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/510). ؛ وذلك لأنَّ التحريمَ بذواتِ المحارِمِ ظِهارٌ إذا نواه، سَمَّى الظِّهارَ أو لم يُسَمِّه [386]     ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (5/171).

انظر أيضا: