الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الظِّهارِ


يَحرُمُ الظِّهارُ [317]     تنبيهٌ: لا يلزَمُ مِن حُرمةِ الشَّيءِ عَدَمُ وُقوعِه؛ قال ابنُ تَيميَّةَ: (الظِّهارُ محَرَّمٌ، وإذا ظاهَرَ ثَبَت حُكمُ الظِّهارِ؛ وكذلك النَّذرُ قد ثبت في الصَّحيحِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنه، ومع هذا يجِبُ عليه الوَفاءُ به بالنَّصِّ والإجماعِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/87).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2.
أَوْجُهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، أراد بالمُنكَرِ: ما تُنكِرُه الحقيقةُ والشَّرعُ، وبالزُّورِ: الكَذِبَ والباطِلَ [318]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/2)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/423). ، وقَولُ المُنكَرِ والزُّورِ: مِن أكبَرِ الكبائِرِ [319]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369).
2- إخبارُه تعالى بأنَّه يَغفِرُ ويَعفو عنه، وهذا يقتَضي أنَّه مُحَرَّمٌ [320]     ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744).
3- إكذابُهم في تَشبيهِهم الزَّوجةَ بالأمِّ، وهذا يقتَضي أنَّه حرَّمَ تَشبيهَ الحَلالِ بالحَرامِ [321]     ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [322]     قال برهانُ الدين ابنُ مفلح: («وهو محرَّمٌ» إجماعًا، حكاه ابنُ المُنذِرِ). ((المبدع)) (7/3). وأيضًا نقله عن ابنِ المنذِرِ: البهوتي، والبعلي، والرحيباني. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/368)، ((كشف المخدرات)) للبعلي (2/659)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/507). ، والحِصْنيُّ [323]     قال الحصني: (الظِّهارُ حرامٌ بالإجماعِ). ((كفاية الأخيار)) (ص: 413).
ثالثًا: أنَّ فيه إقدامًا على إحالةِ حُكمِ اللهِ وتَبديلِه [324]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82).

انظر أيضا: