الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ


الظِّهارُ لُغةً: مأخوذٌ مِن الظَّهرِ، يقال: ظاهَرَ مِن امرأتِه ظِهارًا، وتَظَهَّر: إذا قال لها: أنتِ علَيَّ كظَهرِ أمِّي [315]     وإنَّما خَصُّوا الظَّهرَ دونَ البَطنِ والفَخِذِ والفَرجِ؛ لأنَّ الظَّهرَ مَوضِعُ الرُّكوبِ، والمرأةُ مركوبةٌ إذا غُشِيَت، فكأنَّه إذا قال: أنتِ علَيَّ كظَهرِ أمِّي، أراد: ركوبُك للنِّكاحِ حَرامٌ عليَّ كرُكوبِ أمِّي للنِّكاحِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/136)، ((الصحاح)) للجوهري (2/732)، ((المصباح المنير)) للفيومي (5/499)، ((تاج العروس)) للزبيدي (12/491).
الظِّهارُ اصطِلاحًا: تشبيهُ الزَّوجِ امرأتَه أو عُضوًا منها بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التَّأبيدِ [316]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/82). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (4/245)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/369).

انظر أيضا: