الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: من ما لا يشترط لصحة الإيلاء: الإسلامُ


لا يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ مُسلِمًا، فيَقَعُ الإيلاءُ مِن الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [193]     نص الحَنَفيَّةُ على عَدَمِ صِحَّةِ إيلاءِ الذِّمِّيِّ بالحَجِّ والصِّيامِ والصَّدَقةِ ونحوِها. ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/168)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/422). ، والشَّافِعيَّةِ [194]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343). ، والحَنابِلةِ [195]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  البقرة: 226.
وَجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ قَولِه تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ في المُسلِمِ والذِّمِّيِّ [196]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/169).
ثانيًا: أنَّ الذِّمِّيَّ يتعَلَّقُ به حُكمُ التَّسميةِ، كتعَلُّقِه بالمُسلِمِ، فالكتابي إنَّما تُؤكَلُ ذبيحتُه إذا ذكَرَ اسمَ اللهِ عليها، وإنْ تَرَك التَّسميةَ يُمنَعُ أكلُ ذَبيحتِه؛ فصار كالمُسلِمِ فيما يتعَلَّقُ به من الحُكمِ باسمِ اللهِ تعالى، فوجب أن يكونَ كالمُسلِمِ فيما يتعَلَّقُ به مِنَ الحُكمِ بالحَلِفِ باللهِ في إيجابِ الطَّلاقِ به بمُضِيِّ المُدَّةِ [197]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/169).
ثالثًا: لأنَّه مانِعٌ نَفسَه باليَمينِ مِن جماعِها، فكان مُؤلِيًا كالمُسلِمِ [198]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549).
رابعًا: لأنَّ مَن صَحَّ طَلاقُه صَحَّ إيلاؤُه، كالمسلِمِ، ومَن صَحَّت يمينُه عند الحاكِمِ صَحَّ إيلاؤُه، كالمُسلِمِ [199]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549).

انظر أيضا: