الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الخلع إذا كانت المريضةُ هي الزَّوجةَ


يَصِحُّ الخُلعُ مِن الزَّوجةِ إذا كانت في مَرَضِ الموتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [134]     واختلفوا في القَدرِ الذي يأخُذُه الزوجُ مقابِلَ ذلك. واشتَرَط بعضُهم ألَّا يزيدَ عن ميراثِه منها. يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/221). : الحَنَفيَّةِ [135]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/81)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/460). ، والمالِكيَّةِ [136]     نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يحرُمُ على الزَّوجِ والزوجة، ويصِحُّ الخُلع. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/124)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/354). ، والشَّافِعيَّةِ [137]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/387)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 226). ، والحَنابِلةِ [138]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/217)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/68). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [139]     قال ابن قدامة: (المخالعةُ في المرض صحيحة، سواءٌ كان المريضُ الزَّوجَ أو الزوجة، أو هما جميعا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، فصَحَّ في المرض، كالبيع. ولا نعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (7/355). ويُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/224). وفي قَولٍ للمالكية أنَّه لا يجوزُ إطلاقًا، قال ابن جزي: (ويجوزُ خَلعُ المريضةِ إن كان قدرَ ميراثِه منها، وقيل: لا يجوزُ مُطلقًا، وقيل: يجوزُ مُطلقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 155). ؛ وذلك لأنَّه عِوَضٌ صَحيحٌ، فجاز كالبَيعِ [140]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/68).

انظر أيضا: