الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الخلع إذا كان المَريضُ هو الزَّوجَ


يصِحُّ الخُلعُ إذا كان الزَّوجُ في مَرَضِ الموتِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [130]     قال ابن قدامة: (المُخالعةُ في المَرَضِ صَحيحةٌ، سواءٌ كان المريضُ الزوجَ أو الزَّوجةَ، أو هما جميعًا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، فصَحَّ في المَرَضِ كالبيعِ، ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (7/355). ، وأبو الفرج شمسُ الدين بنُ قُدامةَ [131]     ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/221). ، وبُرهان الدينِ ابنُ مُفلحٍ [132]     ((المبدع شرح المقنع)) إبراهيم بن مفلح (7/224).
ثانيًا: لأنَّه مُعاوَضةٌ فصَحَّ في المَرَضِ، كالبَيعِ [133]     ((المغني)) لابن قدامة (7/356).

انظر أيضا: