الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: تَعليقُ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ


اختلف العُلماءُ في تَعليقِ الزَّوجِ الخُلعَ بالشَّرطِ، على قولين:القول الأول: يصِحُّ مِن الزَّوجِ تَعليقُ الخُلعِ بالشَّرطِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [115]     ((البناية)) للعيني (5/523)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/87)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/442). ، والمالِكيَّةِ [116]     ((الشرح الكبير)) للدردير (2/358)، ((منح الجليل)) لعليش (4/24)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/35). ، والشَّافِعيَّةِ [117]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/407)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/230). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (10/19). ؛ وذلك لأنَّ التعليقَ بالشَّرطِ تَطليقٌ عند وُجودِ الشَّرطِ [118]     ((حاشية ابن عابدين)) (3/442). القول الثاني: لا يَصِحُّ تعليقُ الخُلعِ بالشَّرطِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [119]     عند الحنابلةِ أنَّ التعليقَ إذا كان على شَرطِ الرَّجعةِ أو الخيارَ فيه، يصِحُّ الخُلعُ، ولا يَصِحُّ الشرطُ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/255)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/217). ؛ وذلك لشَبَهِه بعُقودِ المُعاوضةِ؛ لاشتراطِ العِوَضِ فيه [120]     ((حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات)) (2/599).

انظر أيضا: