الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالث: حُصولُ البَينونةِ بالخُلعِ


 تحصُلُ البَينونةُ بالخُلعِ [89] بَينونةٌ صُغرى. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [90] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 294)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/268). ، والمالِكيَّةِ [91] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/593). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/518). ، والشَّافِعيَّةِ [92] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/374)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/484). ، والحَنابِلةِ [93] ((الإقناع)) للحجاوي (3/254)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/216). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [94] قال ابن عبد البر: (لم يختَلِفوا أنَّ الخُلعَ طلاقٌ بائن لا ميراثَ بينهما فيه). ((الاستذكار)) (6/82). وقال البغوي: (اتَّفَق أهلُ العلم على أنَّه إذا طلَّقَها على مال فقَبِلت، فهو طلاقٌ بائنٌ). ((شرح السُّنَّة)) (9/196). وقال ابن رشد: (أما الطلاقُ البائن: فإنهم اتَّفَقوا على أنَّ البينونةَ إنما توجدُ للطلاق مِن قِبَلِ عَدَمِ الدخول، ومِن قِبَلِ عدَدِ التطليقات، ومَن قِبَلِ العِوَض في الخُلعِ). ((بداية المجتهد)) (3/83). وقال ابن تيمية: (حصول البينونة بالخُلعِ ممَّا لم يُعرَفْ فيه خلافٌ بين المسلمين). ((الفتاوى الكبرى)) (3/272). وخالف ابن حزم فقال: (لها أن تفتديَ بجميع ما تملِكُ، وهو طلاقٌ رجعيٌّ، إلا أن يطَلِّقَها ثلاثًا، أو آخِرَ ثلاث، أو تكونَ غيرَ موطوءةٍ، فإن راجَعَها في العِدَّةِ جاز ذلك أحبَّت أم كَرِهَت، ويرُدُّ ما أخَذَ منها إليها). ((المحلى)) (9/511). وقال ابنُ قُدامةَ: (حُكِيَ عن الزُّهري وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: الزَّوجُ بالخيار بين إمساكِ العِوَضِ ولا رجعةَ له، وبين ردِّه وله الرَّجعةُ. وقال أبو ثور: إن كان الخُلعُ بلفظ الطلاق فله الرجعةُ؛ لأنَّ الرَّجعةَ مِن حقوق الطَّلاقِ، فلا تَسقُطُ بالعِوَضِ، كالولاءِ مع العِتقِ). ((المغني)) (7/331).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وإنما يكونُ فِداءً إذا خرَجَت به عن قَبضتِه وسُلطانِه، وإذا كانت له الرَّجعةُ فهي تحت حُكمِه [95] ((المغني)) لابن قدامة (7/331).
ثانيًا: لأنَّ القَصدَ إزالةُ الضَّررِ عن المرأةِ، فلو جاز ارتجاعُها لعاد الضَّررُ [96] ((المغني)) لابن قدامة (7/331).
ثالثًا: لأنَّ بَذْلَ العِوَضِ افتداءٌ، فلو كانت لا تَبِينُ به لم يكُنْ لهذا الفِداءِ فائدةٌ [97] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/468).

انظر أيضا: