الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ


إذا اختَلَف الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ بعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ في العِدَّةِ؛ فالقَولُ قَولُ المرأةِ مع اليَمينِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: 228]
وَجهُ الدَّلالةِ:
 المرادُ بـ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الحَيضُ والحَملُ؛ فلولا أنَّ قَولَهنَّ مَقبولٌ لم يُحْرَجْنَ بكِتمانِه، ولأنَّه أمرٌ تختَصُّ بمَعرفتِه؛ فكان القَولُ قَولَها [2229]   ((المغني)) لابن قدامة (7/525).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [2230]   قال ابنُ المنذر: (أجمعوا كذلك أنَّ المطَلِّقَ إذا قال بعدَ انقضاء العِدَّةِ: إنِّي كنتُ راجعتُكِ في العِدَّةِ، وأنكرت المرأةُ: أنَّ القَولَ قَولُها مع يمينِها، ولا سبيلَ له إليها). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/380).



انظر أيضا: