الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: الاختيارُ


يُشتَرَطُ في رجعةِ الزَّوجِ امرأتَه: أن يكونَ مُختارًا؛ فلا يَصِحُّ مِن مُكرَهٍ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [2122]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335). ، وابنُ حَزمٍ [2123]   قال ابنُ حزم: (الإكراهُ ينقَسِمُ قِسمَينِ: إكراهٌ على كلامٍ، وإكراهٌ على فِعلٍ: فالإكراهُ على الكَلامِ لا يجِبُ به شيءٌ وإنْ قاله المُكرَهُ؛ كالكُفرِ، والقَذفِ، والإقرارِ، والنِّكاحِ، والإنكاحِ، والرَّجعةِ، والطَّلاقِ). ((المحلى)) (7/203).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [2124]   أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخُبْر الخَبَر)) (1/510)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآنِ ومِن طُرُقٍ أُخر. وقال ابنُ الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.

انظر أيضا: