الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامن: التَّفريقُ بسَبَبِ السَّجنِ ونَحوِه


للمَرأةِ حَقُّ طَلبِ الفَسخِ مِن زوجِها المحبوسِ أو الأسيرِ، سواءٌ لتعذُّرِ النَّفَقةِ، أو لتعذُّرِ الوطءِ، نصَّ عليه الحنابلةُ [2079]   ((المبدع)) لابن مفلح (7/185). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [2080]   قال ابن تيمية: (حصولُ الضَّررِ للزَّوجةِ بترك الوطءِ مُقتضٍ للفَسخِ بكلِّ حال، سواءٌ كان بقَصدٍ مِن الزوجِ أو بغير قصدٍ، ولو مع قُدرتِه وعَجزِه، كالنَّفَقة، وأولى للفسخ بتعذُّرِه في الإيلاءِ إجماعًا؛ وعلى هذا فالقولُ في امرأةِ الأسيرِ والمحبوسِ ونحوِهما ممَّن تعذَّر انتفاعُ امرأتِه به إذا طلبت فُرقتَه: كالقَولِ في امرأةِ المفقودِ بالإجماعِ). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/218). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ المالكيَّةِ [2081]   ((منح الجليل)) لعليش (4/324). ؛ وذلك لحُصولِ الضَّرَرِ على الزَّوجةِ [2082]   ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/218).

انظر أيضا: