الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بدونِ عِوَضٍ


إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه بلا عِوَضٍ ولا ما يقتَضي بَينونَتَها، يَحِقُّ له الرَّجعةُ إذا كانت في عِدَّتِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  [البقرة: 229]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى ذكَرَ الطَّلاقَ بغَيرِ عِوَضٍ، وشَرَع معه الرَّجعةَ، ثمَّ ذكَرَ الطَّلاقَ بعِوَضٍ، ولم يذكُرْ بَعدَه رَجعةً [2000]   ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/317).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [2001]   قال ابنُ قُدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ إذا طلَّقَ الحُرَّةَ بعد دخولِه بها، أقَلَّ مِن ثلاثٍ بغيرِ عِوَضٍ، ولا أمرٍ يَقتضي بينونتَها؛ فله عليها الرَّجعةُ ما كانت في عِدَّتِها، وعلى أنَّه لا رجعةَ له عليها بعد قضاءِ عِدَّتِها). ((المغني)) (7/519).

انظر أيضا: