الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ الحامِلِ


يجوزُ أن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي حامِلٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1836]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/193)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/291). ، والمالِكيَّةِ [1837]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/572). ويُنظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/809). ، والشَّافِعيَّةِ [1838]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/310). ، والحَنابِلةِ [1839]   ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/242)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/335). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ الحامِلِ ليس ببِدعةٍ [1840]   قال ابنُ القيم: (طلاقُ الحامِلِ ليس ببدعةٍ في زمَنِ الدَّمِ وغَيرِه، إجماعًا). ((زاد المعاد)) (5/650).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا )) [1841]   أخرجه مسلم (1471).

انظر أيضا: