الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: سُؤرُ ما يُؤكَل لحمه


سُؤرُ ما يُؤكَل لحمُه طاهِرٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنَّ سُؤرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهِرٌ، ويجوز شُربُه والوضوءُ به) ((الإجماع)) (ص: 35). وقال أيضًا: (وكلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهل العلمِ يرى أنَّ أسآرَ الدوابِّ التي تؤكَلُ لحومُها طاهر، وممَّن حَفَظْنا ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أهل المدينة، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة) ((الإشراف)) (1/160-161). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (كل ما يؤكَلُ لحمُه فلا خلافَ في أنَّه طاهِرٌ؛ قال الله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ **الأعراف: 157** فكلُّ حلالٍ هو طيِّبٌ, والطيِّب لا يكون نجسًا بل هو طاهِرٌ, وبعض الطَّاهِرِ طاهِرٌ بلا شكٍّ؛ لأنَّ الكلَّ ليس هو شيئًا غير أبعاضِه إلى أن يأتي نصٌّ بتحريمِ بعضِ الطَّاهر، فيُوقَفُ عنده, كالدَّمِ والبَولِ والرَّجيع, ويكون مستثنًى من جملة الطَّاهر, ويبقى سائِرُها على الطهارة). ((المحلى)) لابن حزم (1/129). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (اتَّفق العُلَماءُ على طهارةِ أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعام) ((بداية المجتهد)) (1/34). لكن كرِه الحنفيَّةُ سؤرَ الجلَّالةِ؛ قال الكاسانيُّ: (يُكرَه سؤرُ الإبِلِ الجلَّالة، والبَقرةِ الجلَّالة، والدَّجاجة المُخلَّاةِ؛ لاحتمالِ نجاسةِ فمِها ومِنقارِها؛ لأنَّها تأكُل النَّجاسة). ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/64).

انظر أيضا: