الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّلُ: من شُروط الطَّلاقِ: البلوغُ (طلاقُ الصَّغيرِ)


يُشتَرَطُ في الذي يقَعُ منه الطَّلاقُ أن يكونَ بالغًا، فلا يَصِحُّ طَلاقُ الصَّغيرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [1599]   يرى الحنابلةُ أنَّ الصَّبيَّ الممَيِّزَ الذي يَعقِلُ الطلاقَ ويَفهَمُه يقعُ طلاقُه. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (8/318)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/233). : الحَنَفيَّةِ [1600]   ((مختصر القدوري)) (ص: 155)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/280). ، والمالِكيَّةِ [1601]   ((مختصر خليل)) (ص: 114)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/365). ، والشَّافِعيَّةِ [1602]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/22)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/246). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [1603]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/232).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [1604]   أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ  عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ).
ثانيًا: لأنَّه غَيرُ مُكَلَّفٍ، فلا يقَعُ طَلاقُه، كالمجنونِ [1605]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/232).
ثالثًا: لأنَّ الطَّلاقَ منه ما هو ضَرَرٌ مَحضٌ؛ فلا يَملِكُه الصَّغيرُ [1606]   ((حاشية ابن عابدين)) (3/245).

انظر أيضا: