الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: مَنعُ الحَملِ الدَّائِمُ


لا يجوزُ المَنعُ الدَّائِمُ للحَملِ [1508]   بأيِّ طريقةٍ كان المنعُ، سواءٌ بالقَمعِ الرَّحِميِّ، أو بالكبوت النِّسائي، أو بالحاجزِ المهبليِّ، أو غير ذلك. إلَّا للضَّرورةِ، وبه صدرَ قرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ [1509]   جاء في قرارات المجمَعِ الفقهي الإسلامي: (إنَّ مجلِسَ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ يقرِّرُ بالإجماعِ:... أمَّا الدَّعوةُ إلى تحديدِ النَّسلِ، أو منعِ الحَملِ بصفةٍ عامَّةٍ: فلا تجوزُ شَرعًا). ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى (1398 هـ) - الدورة التاسعة عشرة (1428هـ ) من القرار رقم (1) إلى القرار رقم «112»). ، وقرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التابعِ لمنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ [1510]   جاء في قرارات مجمَعِ الفقه الإسلامي: (أولًا: لا يجوزُ إصدارُ قانونٍ عامٍّ يحدُّ من حريةِ الزوجين في الإنجابِ. ثانيًا : يحرُمُ استئصال القدرةِ على الإنجابِ في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقامِ أو التعقيمِ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضَّرورةُ بمعاييرها الشَّرعيةِ). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من الدورة الأولى في عام «1406هـ» - إلى الدورة الثامنة عشرة في عام «1428هـ»). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1511]   جاء في فتاوى اللجنةِ الدائمةِ: (يحرُمُ مَنعُ الحَملِ دونَ ضرورةٍ تدعو إلى ذلك، وتحديدُ النَّسلِ مُطلقًا؛ لمنافاتِه مَقصِدَ الشَّرعِ وترغيبَه في الزواجِ للعِفَّةِ وكثرةِ النَّسلِ، ولِما فيه من سوء الظَّنِّ بالله في سَعةِ رزقِه وكثرةِ عَطائِه لِمن يفعَلُه خشيةَ العجزِ عن النَّفَقةِ، فإن كان هناك ضرورةٌ، كالخطَرِ على صحةِ المرأةِ مِن الحَملِ أو من تتابُعِه: جاز لها منعُه أو مَنعُ تتابُعِه بما لا يضُرُّها؛ مِن عزلٍ، وتعاطي حبوبٍ، ونحو ذلك؛ محافظةً على صِحَّتِها). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/298). ، وهو اختيارُ ابنِ باز [1512]   سئل ابنُ باز عن مَنعِ الحَملِ فأجاب: (إذا كان هناك ضرورةٌ، فلا بأسَ، وإلَّا فالواجب تركُه؛ لأنَّ الشارع يُحَبِّذُ النَّسلَ ويدعو إلى أسبابِه لتكثير الأمَّةِ، لكن إذا كان هناك ضرورةٌ فلا بأسَ، كما يجوز تعاطي أسبابِ مَنعِ الحَملِ مؤقتًا؛ للمصلحةِ الشَّرعيةِ). ((أحكام صلاة المريض)) (ص: 41). ، وابنِ عثيمين [1513]   قال ابن عثيمين: (لا بأسَ باستخدامِ هذه الحبوبِ، لكن على ألَّا يكونَ ذلك على سبيلِ التأبيدِ، أي: أنَّها لا تستعمِلُ حُبوبًا تمنَعُ الحَملَ مَنعًا دائِمًا؛ لأنَّ في ذلك قطعًا للنَّسلِ... ولهذا اشترطنا أن يكونَ بإذنِها). ((فتاوى مهمة لعموم الأمة)) (ص: 160). وقال: (لا ينبغي للمرأةِ أن تستعملَ ما يمنَعُ الحَملَ إلَّا عند الضرورةِ القصوى، وحينئذ تسألُ الطبيبَ ما الذي تستعمِلُه: أحبوبٌ أم لولب؟). ((جلسات رمضانية)) رقم الجلسة (23).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في مَنعِ الحَملِ الدَّائِمِ قَطعًا للنَّسلِ المأمورِ به شَرعًا [1514]   ((فتاوى مهمة لعموم الأمة)) لابن باز، وابن عثيمين، (ص: 160). ويُنظر: ((أحكام صلاة المريض)) لابن باز (ص: 41)، ((جلسات رمضانية)) لابن عثيمين رقم الجلسة (23).
ثانيًا: أنَّه يُعَدُّ ضَربًا مِن أعمالِ الجاهليَّةِ، وسُوءَ ظَنٍّ باللهِ تعالى [1515]   ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى «1398هـ» - الدورة التاسعة عشرة «1428هـ» من القرار رقم «1» إلى القرار رقم «112»)).
ثالثًا: فيه إضعافٌ للمُجتمَعِ المُسلِمِ المتكَوِّنِ منِ كثرةِ اللَّبِناتِ البَشريَّةِ وترابُطِها [1516]   ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى «1398هـ» - الدورة التاسعة عشرة «1428هـ» من القرار رقم «1» إلى القرار رقم «112»)).

انظر أيضا: