الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّادس: العَزلُ أثناء الجِماعِ 


ليس للرَّجُلِ أن يَعزِلَ عن زَوجتِه إلَّا بإذنِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1502]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/444)، ((مختصر القدوري)) (241). ، والمالِكيَّةِ [1503]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((مختصر خليل)) (ص: 101). ، والحَنابِلةِ [1504]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/189). ، وهو قَولٌ عند الشَّافِعيَّةِ [1505]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/205). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1506]   قال ابنُ عبد البرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الحُرَّةَ لا يعزِلُ عنها زوجُها إلَّا بإذنِها، وله أن يَعزِلَ عن أمَتِه بغيرِ إذنِها، كما له أن يمنَعَها الوطءَ جُملةً). ((الاستذكار)) (6/228). وقال: (رُوِيَ في هذا البابِ حديثٌ مَرفوعٌ في إسنادِه ضَعفٌ، ولكِنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القَولِ بمَعناه يَقضي بصحَّتِه). ((التمهيد)) (3/150). ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجةَ مُستَحِقَّةٌ للَّذَّةِ والوَلَدِ؛ فليس للزَّوجِ أن يمنَعَها حَقَّها إلَّا بإذنِها [1507]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/445)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/180).

انظر أيضا: