الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابع: حُكمُ الجِماعِ بعد انقِطاعِ الحَيضِ والنِّفاسِ وقَبلَ الغُسلِ


يَحرُمُ الجِماعُ بعد انقطاعِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ وقبل الغُسلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1486]   ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/417). ، والشَّافِعيَّةِ [1487]   ((المجموع)) للنووي (2/370)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/110). ، والحَنابِلةِ [1488]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/169). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1489]   قال الطبري: (لإجماعِ الجميعِ على أنَّ حرامًا على الرَّجُل أن يقرَبَ امرأتَه بعد انقطاعِ دَمِ حَيضِها حتى تطَّهَّرَ). ((تفسير الطبري)) (4/384). لكنْ عند الحَنَفيَّة إن كانت أيامُها عَشرًا يجوز أن يطَأَها قبل الغُسلِ بعد انقضاءِ العَشرةِ، قال الجصَّاص: («إذا انقطَعَ دَمُ الحائِضِ لم يُصِبْها حتى تغتَسِلَ». هذا على ثلاثةِ أوجه: إمَّا أن تكونَ أيامُها عَشرًا، أو ما دونها، فإن كانت أيامُها عَشرًا جاز له عندنا أن يطَأَها بعد انقِضاءِ العَشرةِ، اغتسلت أو لم تغتَسِلْ). ((شرح مختصر الطحاوي)) (1/467). وقال النووي: (وقال داود الظاهريُّ: إذا غَسَلَت فرجَها حَلَّ الوَطْءُ). ((المجموع)) (2/370).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ لم يُبِحْ إتيانَ النِّساءِ إلَّا إذا تطَهَّرْنَ، ومعنى قَولِه: تَطَهَّرْنَ اغتسَلْنَ فصِرْنَ طواهِرَ الطُّهرَ الذي يَجزيهنَّ به الصَّلاةُ، وذلك بعد انقِطاعِ الدَّمِ [1490]   ((تفسير الطبري)) (4/387).

انظر أيضا: