الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السَّادِسُ: الزَّفَّةُ والشرْعةُ في الأعراسِ


تُباحُ للعَروسِ الزَّفَّةُ والشرْعةُ إذا كانت لا تشتَمِلُ على مخالفاتٍ شَرعيَّةٍ، نَصَّ عليه ابنُ عثيمين [1457]   قال ابن عثيمين: (تشريعُ المرأةِ ليلةَ الزواج إذا كان على الوجهِ الذي لا يتضَمَّنُ محظورًا فلا بأسَ به، مثل أن يُؤتى بالمرأةِ المتزوِّجة وعليها ثيابٌ لا تخالِفُ الشرعَ، وتجلِس على منصَّة حتى يراها النساء، وليس في النساءِ خليطٌ من الرجالِ، وليس مع المرأةِ زَوجُها؛ فإنَّ هذا لا بأسَ به؛ لأنَّ الأصلَ في غيرِ العبادات الحِلُّ إلَّا ما قام الدَّليلُ على تحريمه، أمَّا لو كانت المرأةُ هذه تأتي إلى النساءِ ومعها زوجُها، أو يكونُ في محفِلِ النساءِ رِجالٌ؛ فإن ذلك لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا يتضَمَّنُ محظورًا شرعيًّا). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/109).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها زَفَّت امرأةً إلى رجُلٍ مِن الأنصارِ، فقال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا عائشةُ، ما كان معكم لهْوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجِبُهم اللَّهوُ )) [1458]   أخرجه البخاري (5162).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ في غيرِ العباداتِ الحِلُّ [1459]   ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/109).

انظر أيضا: