الموسوعة الفقهية

المبحث التاسع: القَهقَهة في الصَّلاة


القَهقَهةُ في الصَّلاة لا تنقُضُ الوضوءَ، وإنْ كانت تُفسِدُ الصَّلاةَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/302)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/235). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/60)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/35)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/203). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/74)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/131). وبه قال أكثرُ العُلَماءِ قال الماورديُّ: (وبه قال من الصَّحابةِ عبدُ الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو موسى الأشعريُّ، ومن التابعين عطاءٌ، والزهريُّ، وعروة بن الزُّبير). ((الحاوي الكبير)) (1/203). وقال النوويُّ: (اختلف العُلَماءُ في الضَّحِك في الصَّلاةِ إن كان بقهقهةٍ؛ فمذهَبُنا ومذهَبُ جُمهورِ العُلَماءِ أنَّه لا ينقُضُ، وبه قال ابنُ مسعود، وجابر، وأبو موسى الأشعريُّ، وهو قَولُ جُمهورِ التَّابعين فمَن بَعدَهم). ((المجموع)) (2/60).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (إذا ضحِك الرَّجُلُ فى الصَّلاة، أعاد الصَّلاة، ولم يُعدِ الوضوءَ) رواه البخاريُّ معلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (176)، ووصله ابن أبي شيبة (3929)، والدارقطني (1/172)، والبيهقي (692). صحَّحه من قولِ جابرٍ ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (1/336).
ثانيًا: أنَّ الطَّهارةَ صحيحةٌ، ونواقِضُ الوضوءِ محصورةٌ؛ فمَن ادَّعى زيادةً، فليُثبِتْها، ولم يَثبُتْ في النَّقضِ بالضَّحِك شيءٌ أصلًا ((المجموع)) للنووي (2/61).

انظر أيضا: