الموسوعة الفقهية

الفَرعُ العاشِرُ: إعفاءُ الدَّاعي المدعوَّ من الحُضورِ إلى الوليمة


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا اعتذَرَ المدعوُّ مِن الدَّاعي، وأعفاه من الحُضورِ، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ [1369]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/228)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/166). ؛ وذلك لأنَّ حَقَّ الدَّاعي يَسقُطُ بالعَفوِ، كسائِرِ حُقوقِه [1370]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/166)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/233).

انظر أيضا: