الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: غُسل الميِّت


غُسل الميِّتِ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ فضلًا عن لَمْسِه أو حَملِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/82)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/32) ، والمالكيَّة ((شرح التلقين)) للمازري (1/1123)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/40). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/185)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (2/330). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/159)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يصحَّ في وجوبِ الوُضوءِ أو نَقضِه مِن غُسلِ الميِّت أو لَمسِه، حديثٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((المجموع)) للنووي (5/186).
ثانيًا: أنَّ بدَن الميِّت طاهرٌ، ومسُّ الطاهِرِ أو تغسيلُه ليس بحدَثٍ ((المغني)) لابن قدامة (1/144).

انظر أيضا: