الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا كانت الوَليمةُ لكافرٍ


 يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا كانت الوَليمةُ لكافرٍ [1331]   وإن كانت إجابتُه جائزة. قال ابن عثيمين: (إن لم يكُنْ مُسلِمًا لم تجِبِ الإجابة، ولكنْ تجوزُ الإجابةُ لا سيما إذا كان في هذا مَصلحةٌ، يعني: لو دعاك كافِرٌ إلى وليمةِ عُرسٍ، فلا بأسَ أن تجيبَ، لا سيَّما إن كان في ذلك مصلحةٌ، كتأليفه إلى الإسلامِ، وقد ثبت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ يهوديًّا دعاه في المدينة، فأجابه). ((شرح رياض الصالحين)) (3/103). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1332]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/338)، ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، والشَّافِعيَّةِ [1333]   ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/246)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/296). ، والحَنابِلةِ [1334]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/167).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((حَقُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ خَمسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائِزِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وتَشميتُ العاطِسِ )) [1335]   أخرجه البخاري (1240) واللفظ له، ومسلم (2162).
وجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((حَقُّ المُسلِمِ)) تَعليقٌ للحُكمِ بصِفةِ الإسلامِ، فكأنَّ هذه الحُقوقَ مُتعَلِّقةٌ بمن وُصِفَ بالإسلامِ، فخرج غيرُ المُسلِمينَ [1336]   ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (5/363).
ثانيًا: أنَّ الوليمةَ تُرادُ للإكرامِ والموالاةِ، وذلك مُنتَفٍ في حَقِّ غيرِ المُسلِمِ [1337]   ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/167).

انظر أيضا: