الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: بُعدُ مَكانِ الوليمةِ


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا كان مكانُ الوليمةِ بَعيدًا، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [1327]   ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، واختاره ابنُ باز [1328]   قال ابن باز: (فإجابةُ الدَّعوةِ لوليمةِ العُرسِ، أو لغيرِها من الولائِمِ السَّليمةِ أمرٌ مَشروعٌ، فإذا كانت إجابةُ الدعوةِ تكَلِّفُ المدعوَّة شيئًا يشقُّ عليها، فهذا عذرٌ شرعيٌّ، كأن تكون المسافةُ طويلة يُحتاج معها إلى سيارةٍ وإلى كُلفة، أو تحتاجُ إلى ملابس لا تستطيعُها، بل تشُقُّ عليها، أو إلى أشياءَ أخرى في عُرفِ النَّاسِ تشُقُّ عليها، فهذا عذرٌ شرعيٌّ). ((فتاوى نور على الدرب)) (21/57). ، وابنُ عثيمين [1329]   قال ابن عثيمين: (ألَّا تتضَمَّنَ ضَررًا على المجيبِ، مثل أن تحتاجَ إجابةُ الدعوة إلى سفَرٍ أو مفارقةِ أهلِه المحتاجينَ إلى وجودِه بينهم). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (10/938). ؛ وذلك لِما فيه مِن المشَقَّةِ [1330]   ((منح الجليل)) لعليش (3/531)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/57)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (10/938).

انظر أيضا: