الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: استِردادُ الهَدِيَّةِ إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ


ليس للزَّوجِ استردادُ هديَّتِه إذا حصَلَت فُرقةٌ بعد البِناءِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [1239]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/554)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/321). ، والشَّافعيَّةُ [1240]   ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/216). ، والحنابلةُ [1241]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/24)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/215). ؛ وذلك لأنَّ الذي أُهدِيَ لأجلِه قد حصل، وهو النِّكاحُ [1242]   ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/321).

انظر أيضا: