الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: الفُرقةُ بسَببٍ مِن قِبَلِ الزَّوجة ِ قبْلَ الدُّخولِ


إذا تسبَّبتِ المرأةُ في الفُرقةِ قَبْلَ الدُّخولِ، فلا مَهرَ لها.

انظر أيضا: