الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تَسليمُ المرأةِ نَفسَها للزوج قبلَ تَسليمِ صَداقِها


يجوزُ امتِناعُ المرأةِ مِن تَسليمِ نَفسِها قبل تَسليمِ صَداقِها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر [1207]   قال ابن المنذر: (أجمعوا أنَّ للمَرأةِ أن تمنَعَ مِن دُخولِ الزَّوجِ عليها حتى يُعطيَها مَهرَها). ((الإجماع)) (ص: 78). ، والرَّمليُّ [1208]   ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/338).
ثانيًا: لأنَّ المَهرَ عِوَضٌ في النِّكاحِ، كالثَّمَنِ عِوَضٌ في المَبيعِ؛ فكان للمَرأةِ حَقُّ حَبسِ نَفسِها لاستيفاءِ المَهرِ، كما للبائِعِ حَقُّ حَبسِ المَبيعِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ [1209]   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/288).

انظر أيضا: